المعجم الوسيط
مجمع اللغة العربية بالقاهرة
(لَمَسَهُ) -ُ(والكسر) لَمْسًا: بيده بيده. فهو لامِس. والمرأْةَ: باشرها. ويقال: لكذا شُعاعٌ يكاد يَلْمِس البصرَ: يخطَفه أو يَطمِسه. قال ابن أَحمر: فإنَّ قَصْركما من ذاك أن تريا وجهًا يكاد سَناهُ يَلمِسُ البصرا
(لامَسَهُ) مُلامَسةً، ولِمَاسًا: ماسَّهُ.- المرأَة: باشرَها.
(الْتَمَسَ) الشيءَ: طلبه.
(تَلَمَّسَ) الشيءَ: تطلَّبه مرّةً أُخرى.
(الالْتِمَاسُ): الطَّلَب. و التماسُ إعادة النظر. و-(في قانون المرافعات): طريقُ الطَّعن في الحكم النهائي، يُرفع إلى المحكمة التي أصدرته، لأسباب عدَّدَها القانون، يُطلَبُ به إعادةُ النظر في هذا الحكم. (مج).
(اللامِسُ)- يقال: امرأةٌ لا تَرُدُّ يدَ لامِس: فاجرةٌ. وفلانٌ ألا يَرُدُّ يَدَ لامس: لا مَنَعَةَ له.
(اللَّمَاسَة): الحاجة المقارِبة.
(اللُّمَاسَة): اللَّمَاسَةُ.
(اللَّمْسُ): إحدى الحواسّ الخمس الظاهرة ؛ وهي قوةٌ مُنْبَثَّةٌ في العَصَب تُدْرَك بها الحرارة والبرودة، والرُّطوبة واليبوسة، و نحوُ ذلك، عند- التماسّ.
(اللّمْسَةُ): المرة من لمس. واللمسة الأخيرة في العمل الفني الملموس، كالنظرة الأخيرة في العمل الفني المكتوب: آخر عمل دقيق فيهما.(مو).
(اللَّمُوسُ): الدَّعِيُّ.
(اللَّمِيسُ): المرأةُ الليِّنَة المَلْمَس.
(المُلْتَمَسُ)-(في قانون المرافعات): المدَّعَى عليه في الألتماس. (مج).
(المُلْتَمِسُ)-(في قانون المرافعات): المُدَّعِي في الالتماس. (مج).
لسان العرب
ابن منظور (ت 711هـ)
لمس: اللَّمْس: الجَسُّ، وَقِيلَ: اللَّمْسُ المَسُّ بِالْيَدِ، لمَسَه يَلْمِسُهُ ويَلْمُسُه لَمْساً ولامَسَه. وَنَاقَةٌ لَمُوس: شُك فِي سَنامِها أَبِها طِرْقٌ أَم لَا فَلُمِسَ، وَالْجَمْعُ لُمْسٌ. واللَّمْس: كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ، لَمَسَها يَلْمِسُها ولامَسَها، وَكَذَلِكَ المُلامَسَة. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ:
أَو لَمَسْتُمُ النِّساء، وقُرِئ: أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ*، وَرُوِيَ عَنْ
عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَر وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنهما قَالَا: القُبْلَة مِنَ اللَّمْس وَفِيهَا الوُضوء.
وَكَانَ
ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: اللَّمْسُ واللِّماسُ والمُلامَسَة كِناية عَنِ الْجِمَاعِ؛ وَمِمَّا يُسْتَدلّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ قَوْلُ الْعَرَبِ فِي المرأَة تُزَنُّ بِالْفُجُورِ: هِيَ لَا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ،
وَجَاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِيِّ، ﷺ، فَقَالَ لَهُ: إِن امرأَتي لَا تَرُدُّ يَدَ لامِس، فأَمرَه بِتَطْلِيقِهَا؛ أَراد أَنها لَا تردُّ عَنْ نَفْسِهَا كلَّ مَنْ أَراد مُراوَدَتها عَنْ نَفْسِهَا. قَالَ ابْنُ الأَثير: وَقَوْلُهُ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ فاسْتَمْتِعْ بِهَا
أَي لَا تُمْسِكْها إِلا بقدْر مَا تَقْضِي مُتْعَةَ النَّفْس مِنْهَا وَمِنْ وَطَرِها، وَخَافَ النَّبِيُّ، ﷺ، إِن أَوْجَبَ عَلَيْهِ طَلاقَها أَن تتُوق نفسُه إِليها فيَقَع فِي الحَرام، وَقِيلَ: مَعْنَى لَا تردُّ يدَ لامِس أَنها تُعطِي مِنْ مَالِهِ مَنْ يطلُب مِنْهَا، قَالَ: وَهَذَا أَشبه، قَالَ أَحمد: لَمْ يَكُنْ ليأْمُرَه بإِمْساكِها وَهِيَ تَفْجُر. قَالَ
عليٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: إِذا جَاءَكُمُ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّه، ﷺ، فظُنُّوا أَنه الَّذِي هُوَ أَهْدى وأَتْقَى.
أَبو عَمْرٍو: اللَّمْس الْجِمَاعُ. واللَّمِيس: المرأَة اللَّيِّنة المَلْمَس. وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: لَمَسْتُه لَمْساً ولامَسْتُه مُلامَسَة، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَيُقَالُ: اللَّمْسُ قَدْ يَكُونُ مَسَّ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ وَيَكُونُ مَعْرِفَة الشَّيْءِ وإِن لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَسٌّ لجَوْهَرٍ عَلَى جَوْهَرٍ، والمُلامَسَة أَكثر مَا جَاءَتْ مِنَ اثْنَيْنِ. والالْتِماسُ: الطَّلَب. والتَلَمُّسُ: التَّطَلُّب مرَّة بَعْدَ أُخرى. وَفِي الْحَدِيثِ:
اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ والأَبْتَرَ فإِنهما يَلْمِسان البَصَر، وَفِي رِوَايَةٍ:
يَلْتَمِسان
أَي يَخْطِفان ويَطْمِسان، وَقِيلَ: لَمَسَ عَيْنَه وسَمَل بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَقِيلَ: أَراد أَنهما يَقْصِدان البَصَر باللَّسْع، فِي الحيَّات نَوْعٌ يُسَمَّى الناظِر مَتَى وقَع نَظَرُه عَلَى عَيْن إِنسان مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ، ونوعٌ آخَرُ إِذا سَمِع إِنسانٌ صَوْتَهُ مَاتَ؛ وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ الخُدْريِّ عَنِ الشَّابِّ الأَنصاريِّ الَّذِي طَعَنَ الحَيَّة بِرُمْحِه فَمَاتَتْ وَمَاتَ الشَّابُّ مِنْ سَاعَتِهِ.
وَفِي الْحَدِيثِ:
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلماً
أَي يَطلبُه، فَاسْتَعَارَ لَهُ اللَّمْس. وَحَدِيثُ عَائِشَةَ: فالْتَمَسْتُ عِقْدِي.
والْتَمَسَ الشيءَ وتَلَمَّسَه: طَلَبَه. اللَّيْثُ: اللَّمْس بِالْيَدِ أَن تَطْلُبَ شَيْئًا هَاهُنَا وَهَاهُنَا؛ وَمِنْهُ قَوْلُ لَبِيدٍ:
يَلْمِسُ الأَحْلاسَ فِي مَنزِلهِ ... بِيَدَيْهِ، كاليَهُوديِّ المُصَلْ[[. قوله [كاليهودي المصل] هو بهذا الضبط في الأَصل.]]
والمُتَلَمِّسَةُ: مِنَ السِّمات؛ يُقَالُ: كَوَاهُ المُتَلَمِّسَةَ والمثلومةَ[[. قوله [والمثلومة] هكذا في الأَصل بالمثلثة، وفي شرح القاموس: المتلومة، بالمثناة الفوقية.]] وكَوَاه لَماسَ إِذا أَصاب مَكَانَ دَائِهِ بالتَّلَمُّسِ فَوَقَعَ عَلَى دَاءِ الرجُل أَو عَلَى مَا كَانَ يَكْتُمُ.
والمُتَلَمِّس: اسْمُ شَاعِرٍ، سُمِّيَ بِهِ لِقَوْلِهِ:
فَهَذَا أَوانُ العِرْضِ جُنَّ ذُبابُهُ، ... زَنابِيرُه والأَزْرَقُ المُتَلَمِّسُ
يَعْنِي الذُّباب الأَخْضَر. وإِكافٌ مَلْمُوسُ الأَحْناء إِذا لُمِسَت بالأَيدي حَتَّى تَسْتَوي، وَفِي التَّهْذِيبِ: هُوَ الَّذِي قَدْ أُمِرَّ عَلَيْهِ اليَدُ ونُحِت مَا كَانَ فِيهِ مِنْ ارْتفاع وأَوَدٍ. وبَيْعُ المُلامَسَةِ: أَن تَشْترِيَ المَتاع بأَن تَلمِسَه وَلَا تنظرَ إِليه. وَفِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ المُلامَسَة؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: المُلامَسَة أَن يَقُولَ: إِن لَمَسْتَ ثَوْبِي أَو لمَسْتُ ثوبَك أَو إِذا لَمَسْت الْمَبِيعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بَيْنَنَا بِكَذَا وَكَذَا؛ وَيُقَالُ: هُوَ أَن يَلْمِسَ المَتاع مِنْ وَرَاءِ الثوْب وَلَا يَنْظُرَ إِليه ثُمَّ يُوقِع الْبَيْعَ عَلَيْهِ، وَهَذَا كُلُّهُ غَرَرٌ وَقَدْ نُهِي عَنْهُ ولأَنه تعليقٌ أَو عُدولٌ عَنِ الصِّيغَة الشَرْعِيَّة، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَن يَجْعَلَ اللَّمْس بِالْيَدِ قَاطِعًا لِلْخِيَارِ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلى تَعْلِيقِ اللُّزُوم وَهُوَ غَيْرُ نافِذٍ. واللَّماسَة واللُّماسَة: الْحَاجَةُ الْمُقَارَبَةُ؛ وَقَوْلُ الشَّاعِرِ:
لَسْنا كأَقْوامٍ إِذا أَزِمَتْ، ... فَرِحَ اللَّمُوسُ بِثَابِتِ الفَقْر
اللَّمُوس: الدَّعِيُّ؛ يَقُولُ: نَحْنُ وإِن أَزِمَتْ السَّنَةُ أَي عَضَّت فَلَا يَطْمَعُ الدَّعِيُّ فِينَا أَن نُزوِّجَه، وإِن كَانَ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ. ولَمِيسُ: اسْمُ امرأَة. ولُمَيْسٌ ولَمَّاس: اسمان.