المعجم الوسيط
مجمع اللغة العربية بالقاهرة
(وَكَسَ) الشيءُ -ِ(يَكِس) وَكْسًا: نَقَص. و - الشيءَ: نقَصَهُ. و - فلانًا: غَبَنَه.
(وُكِسَ) في تجارته: خَسِرَ.
(أُوكِسَ) في تجارته: وُكِسَ.
(وَكَّسَ) مالَه: نَقَصَه. و - فلانًا: وَبَّخَهُ.
(الأَوْكَسُ) - رجلٌ أَوْكَسُ: خسيسٌ.
(الوَكْسُ)- يقال: برأَت الشَّجَّةُ على وَكْسٍ: فيها بقيَّة من المِدَّة. و - منزلُ القمر الذي يُخسَف فيه. و(بيعُ الوَكْسِ): البيعُ بالخسارة.
لسان العرب
ابن منظور (ت 711هـ)
وَكَسَ: الوَكْسُ: النَّقْصُ. وَقَدْ وَكَسَ الشيءُ: نَكَس. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَهَا مَهْر مِثْلِهَا لَا وَكْس وَلَا شطَط
أَي لَا نُقْصَانَ وَلَا زِيَادَةَ؛ الوَكْس: النَّقْصُ، والشَّطَطُ: الْجَوْرُ. ووَكَسْتُ فُلَانًا: نَقَصْته. والوَكْسُ: اتِّضاع الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ؛ قَالَ:
بِثَمَنٍ مِنْ ذَاكَ غَيْرِ وَكْسِ، ... دُونَ الغَلاءِ، وفُوَيْقَ الرُّخْصِ
أَي بثمنٍ مِنْ ذَاكَ غيرِ ذِي وَكْس، وَجُمِعَ بَيْنَ السِّينِ وَالصَّادِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى الإِكْفاءَ، وَيُقَالُ: لَا تَكِسْ يَا فلانُ الثمنَ، وإِنه ليُوضَع ويُوكَس، وَقَدْ وُضِع ووُكِسَ. وَفِي حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتين فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهما أَو الرِّبا؛ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَا أَعلم أَحداً قَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وصحَّحَ البيعَ بأَوْكَس الثَّمَنَين إِلا مَا يُحْكَى عَنِ الأَوْزاعي، وَذَلِكَ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنَ الغَرَر وَالْجَهَالَةِ، قَالَ: فإِن كَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا فَيُشْبِهُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ حُكُومَةً فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ كأَن أَسلفه دِينَارًا فِي قَفِيز بُرٍّ إِلى أَجَل، فَلَمَّا حلَّ طَالِبُهُ، فَجَعَلَهُ قَفِيزَيْنِ إِلى أَمَدٍ آخَرَ، فَهَذَا بَيْعٌ ثَانٍ دَخَلَ عَلَى الْبَيْعِ الأَول، فيُرَدَّانِ إِلى أَوْكَسِهما أَي أَنقصهما وَهُوَ الأَول، فإِن تبايَعا الْبَيْعَ الثَّانِي قَبْلَ أَن يَتَقَابَضَا كَانَا مُرْبِيَيْن؛ وَقَدْ وُكِسَ فِي السِّلْعَةِ وَكْساً. وأُوكِس الرَّجُلُ إِذا ذَهَبَ مالُه. والوَكْس: دُخُولُ الْقَمَرِ فِي نجمٍ غَدْوَةً؛ قَالَ:
هَيَّجها قَبْل لَيَالِي الوَكْس أَبو عَمْرٍو: الوَكْس مَنْزِلُ الْقَمَرِ الَّذِي يُكْسف فِيهِ. وبَرأَت الشجَّة عَلَى وَكْسٍ إِذا بَقِيَ فِي جَوْفِهَا شَيْءٌ. وَيُقَالُ: وُكِسَ فلانٌ فِي تِجَارَتِهِ وأُوكِسَ أَيضاً، عَلَى مَا لَمْ يسمِّ فَاعِلَهُ فِيهِمَا، أَي خَسِرَ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَن مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلى الْحُسَيْنُ بْنِ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا، إِني لَمْ أَكِسْك وَلَمْ أَخِسْك؛ قَالَ ابْنُ الأَعرابي: لَمْ أَكِسْك لَمْ أَنْقِمْك وَلَمْ أَخِسْك أَي لَمْ أُباعِدْك مِمَّا تُحب، والأَوّل مِنْ وَكَس يَكِسُ، وَالثَّانِي مِنْ خاسَ يَخِيس بِهِ، أَي لَمْ أَنْقُصْك حَقَّكَ ولم أَنقُض عهدك.