وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ٩
Kommentar (gekürzt)
الآية التاسعة من سورة النور تقول: "والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين". في هذه الآية، تشهد المرأة خمس مرات لنفي التهمة عنها مقابل شهادات الرجل الخمس. تكرر أربع مرات: "أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني من الزنا"، وفي المرة الخامسة تقول: "أن غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين". هذه الشهادات تُعرف بـ "اللعان"، لاستخدام عبارة اللعن في الشهادة.
بناءً على هذه الشهادات، تترتب أربعة أحكام نهائية:
1. انفصال الزوجين دون طلاق.
2. تحرم الزوجة على الزوج إلى الأبد، فلا يمكنهما العودة معًا بعقد جديد.
3. سقوط حد القذف عن الرجل وحد الزنا عن المرأة. إذا رفض أحدهما تنفيذ الشهادات، يُقام عليه حد القذف إن كان الرافض هو الرجل، وإن كانت الرافضة هي المرأة يُقام عليها حد الزنا.
4. الطفل الذي يولد بعد هذه القضية لا يُنسب إلى الرجل، بل يُنسب إلى المرأة فقط.
خلاصة: تشهد المرأة خمس مرات لنفي التهمة عنها، وتترتب على هذه الشهادات أربعة أحكام: الانفصال، تحريم العودة، سقوط الحدود، ونسب الطفل للأم فقط.