وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ٨
Tefsir özeti
وفي الآية الثامنة من سورة النور، نجد أن المرأة تستطيع دفع العقوبة عنها بشهادتها أربع مرات بالله أن زوجها كاذب فيما اتهمها به من الزنا، وفي الشهادة الخامسة تقول "أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين". هذه الشهادات الخمس من المرأة تقابل شهادات الرجل الخمس، وتسمى "اللعان" لاستخدام عبارة اللعن في الشهادة.
يترتب على هذه الإجراءات أربعة أحكام نهائية:
1. انفصال الزوجين دون طلاق.
2. تحريم الزوج على الزوجة إلى الأبد، فلا يمكن العودة إلى الحياة الزوجية بعقد جديد.
3. سقوط حد القذف عن الرجل وحد الزنا عن المرأة. وإذا رفض أحدهما الشهادات، يقام حد القذف على الرجل أو حد الزنا على المرأة.
4. الطفل الناتج من هذه العلاقة لا يُنسب إلى الرجل، بل تُحفظ نسبته للمرأة فقط.
خلاصة: "اللعان" هو شهادات متبادلة بين الزوجين تترتب عليها أحكام انفصال دائم وسقوط الحدود الشرعية عنهما، مع حفظ نسب الطفل للأم.