۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ١٢
Kommentar (gekürzt)
في الآية 12 من سورة النساء، يوضح الله تعالى حقوق الورثة من الأزواج والأخوة في حالات معينة. إذا توفيت الزوجة ولم يكن لها ولد، يرث الزوج نصف تركتها. وإذا كان لها ولد، يرث الزوج ربع التركة بعد تنفيذ الوصية أو تسديد الديون. أما الزوجة، فترث ربع تركة زوجها إذا لم يكن له ولد، وإن كان له ولد، ترث الثمن بعد تنفيذ الوصية أو تسديد الديون. إذا مات رجل أو امرأة وتركوا أخًا أو أختًا فقط، يرث كل منهما السدس، وإذا كان هناك أكثر من واحد، يشتركون في الثلث بالتساوي بعد تنفيذ الوصية أو تسديد الديون، بشرط ألا تكون الوصية مضرة بالورثة. الكلالة تشير إلى من يرثون دون وجود والدين أو أولاد. الله يوصي بألا تتجاوز الوصية الثلث وألا تكون مضرّة بالورثة. هذه الأحكام تأتي من الله العليم الحليم.
خلاصة: توضح الآية كيفية تقسيم التركة بين الأزواج والأخوة في حالات معينة مع مراعاة الوصايا والديون، وتجنب الإضرار بالورثة.