لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا٧
خلاصه تفسیر
نص التفسير الجديد:
كانت العرب في الجاهلية تورث الذكور دون الإِناث، وكانوا يعتقدون أنّه لا يرث من لا يطاعن بالرماح ولا يقدر على حمل السلاح، ولهذا كانوا يحرمون النساء والأطفال من الإِرث. نزلت هذه الآية عندما شكت زوجة أوس بن ثابت إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد أن اقتسم أبناء عمومته أمواله دون أن يورثوا زوجته وأولاده الصغار. أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن لا يتصرفوا في أموال الأنصاري، وأن يتركوها للورثة بانتظار تفاصيل تقسيمها.
توضح هذه الآية أنّ للرجال والنساء نصيبًا من تركة الوالدين والأقربين، سواء كانت التركة قليلة أو كثيرة، مؤكدة على ذلك بقولها "نصيباً مفروضاً". هذا النص يبطل العادات الجاهلية التي تحرم النساء والأطفال من حقوقهم في الإِرث.
كما يوضح التفسير أن الآية تشمل جميع الحالات، وأن القول بعدم توريث الأنبياء يخالف هذه الآية، حيث أن الأموال الخاصة بالنبي تُورث، بينما أموال بيت المال تصرف في مصالح المسلمين. أيضاً، تُبطل هذه الآية القول بالتعصيب الذي يحرم النساء من الميراث في بعض الحالات.
الخلاصة: الآية تحث على توزيع الإِرث بعدل بين الرجال والنساء، وتبطل العادات الجاهلية التي تحرم النساء والأطفال من حقوقهم.